الفصل الخامس : في إحرام الحج والوقوف ، وفيه مطالب :
الأول : في إحرام الحج ، والنظر في أمور ثلاثة :
الأول : في وقته ومحله ، أما وقته فإذا فرغ الحاج من عمرة التمتع أحرم بالحج ، وأفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال بعد أن يصلي الظهر ،
______________________________________________________
الى (١) الافراد ، ثم لبى بعد السعي ، لأنه قد ورد التصريح بذلك في رواية أخرى (٢).
وجوابه : لا قصور في الرواية ، لأنّ نفي المتعة لا يدل على بطلان الحج ، بل يشعر ببقاء أصله صحيحا ، وإلاّ لكان المنفي هو الحج لا المتعة ، ولا ريب في انتفاء القران ، فلم يبق إلا الافراد ، والحمل المذكور خلاف الظاهر ، ولا باعث قويا على ارتكابه والعدول إلى التأويل ، مع أنّ الحكم مشهور بين الأصحاب ، كما حكاه في الدروس (٣).
ويمكن المعارضة بالناسي ، فإنّ الإحرام لو كان منافيا للتقصير لنافى في حق الناسي ، وهو باطل.
ويجاب بأنّ ذلك كله مدافعة للنص الصحيح الصريح وليس بجائز ، وقد علم وجه القول الثاني مما قررناه والعمل على الأول.
بقي شيء ، وهو أنه بعد انقلاب حج التمتع إفرادا ، هل يجزئ عن فرض المكلف؟ الأقرب لا ، إن كان التمتع متعينا عليه وفاقا لفتوى الدروس (٤).
قوله : ( وأفضل أوقاته عند الزوال ).
أي : بعده بدليل قوله : ( بعد أن يصلي الظهر ) وفي الرواية : بعد أن يصلي
__________________
(١) في بعض النسخ « عن » وهي كما ترى.
(٢) التهذيب ٥ : ١٥٩ حديث ٥٢٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٣ حديث ٨٤٦.
(٣) الدروس : ٩٢.
(٤) الدروس : ٩٢.