ولو أفسد التطوع ثم أحصر فيه فبدنة للإفساد ، ودم للإحصار ، ويكفيه قضاء واحد.
ولو جامع في الفاسد فبدنة أخرى خاصة ، ويتأدى بالقضاء ما يتأدى بالأداء من حجة الإسلام أو غيره ، والقضاء على الفور إن كان الفاسد كذلك.
المطلب الثالث : في باقي المظورات.
في لبس المخيط دم شاة وإن كان مضطرا ، لكن ينتفي التحريم في
______________________________________________________
المرأة مثل ذلك وإن كانت محلة إذا علمت إحرام الزوج للرواية المذكورة.
قوله : ( ويتأدى بالقضاء ما يتأدى بالأداء من حجة الإسلام أو غيره ).
ظاهره أنّ هذا الحكم في كل حج فاسد وان لم يتحلل منه بنحو الإحصار ، وهو يستقيم إذا قلنا بأنّ الأولى عقوبة والثانية فرضه.
أما إذا قلنا بأنّ الأولى فرضه فلا يستقيم هذا الحكم إلاّ في الإحصار ، أو الصد إذا تحلل بعد الإفساد ، والأصح الأول.
قوله : ( والقضاء على الفور إن كان الفاسد كذلك ).
أطلق في المنتهى والتذكرة أنّ القضاء على الفور مدعيا الإجماع (١) ، وهنا قيّد بما إذا كان الفاسد على الفور. وظني أنّ هذا يخرّج على القول بأنّ الثانية فرضه والأولى عقوبة. أما إذا قلنا بأنّ الأولى فرضه والثانية هي العقوبة فالمتجه حينئذ الفورية ، لظاهر الأخبار الدالة على الحج من قابل (٢) ، ولأنّ العقوبة كالكفارة ، وهي على الفور ، فيناسب العقوبة الفور.
قوله : ( في لبس المخيط دم شاة وإن كان مضطرا ).
ولو اضطر إلى لبس الطيلسان قلبه ، فان لبسه غير مقلوب وجبت الشاة
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٨٤٤. التذكرة ١ : ٣٥٨.
(٢) منها : ما رواه الكليني في الكافي ٤ : ٣٧٣ حديث ٣.