قيمتها ، ولا خيار للساعي في التعيين بل للمالك ، والعراب والبخاتي من الإبل جنس ، وعراب البقر والجاموس جنس ، والضأن والمعز جنس ، والخيار الى المالك في الإخراج من أي الصنفين في هذه المراتب.
ويجوز إخراج القيمة في الأصناف التسعة ، والعين أفضل ولو فقد بنت المخاض دفع بنت اللبون واسترد شاتين أو عشرين درهما ، ولا اعتبار هنا بالقيمة السوقية قلّت عنه أو زادت عليه.
ولو انعكس الفرض دفع بنت المخاض وشاتين أو عشرين درهما ، وكذا الجبران بين بنت اللبون والحقة ، وبين الحقة والجذعة.
ولو وجد الأعلى والأدون فالخيار اليه ، ولو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية على رأي ، وكذا ما زاد على الجذع وأسنان غير الإبل.
الفصل الثاني : في النقدين ، للذهب نصابان : عشرون مثقالا ففيه نصف دينار ، ثم أربعة ففيها قيراطان ، وهكذا دائما. ولا زكاة فيما نقص عنهما وإن خرج بالتام.
وللفضة نصابان : مائتا درهم ففيه خمسة دراهم ، ثم أربعون وفيها درهم ، ولا زكاة فيما نقص عنهما ولو حبة.
والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني حبات من أوسط حب
______________________________________________________
قوله : ( والعراب والبخاتي من الإبل ـ إلى قوله ـ الخيار الى المالك ).
الأقوى وجوب التقسيط مع الاختلاف ، وعدم تطوعه بالأرغب.
قوله : ( ولو فقد بنت المخاض دفع بنت اللبون واسترد ... ).
يشكل الحكم إذا نقصت قيمتها عن الشاتين وعشرين درهما أو ساوت.
قوله : ( ولو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية على رأي ).
هذا هو الأصح.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
