ولو نسيه حتى يخرج إلى منى رجع الى مكة وجوبا مع المكنة ، فإن تعذر أحرم من موضعه ولو من عرفات.
الثاني : الكيفية ، وتجب فيه النية المشتملة على قصد حج التمتع خاصة ـ من غير ذكر العمرة فإنها قد سبقت ، ولو نسي وأحرم بها بنى على قصده من إحرام الحج ـ
______________________________________________________
كل منهما مروي (١) ، وفي الدروس رجح فعلهما في المقام (٢) ، وهو خيرة المختلف (٣) ، وبه رواية (٤) ، وهو الأصح.
قوله : ( ولو نسيه ... ).
مثل (٥) الجاهل بخلاف العامد ، فإنه لا بد من عوده ، والا فلا نسك له.
قوله : ( فلو نسي وأحرم بها بنى على قصده من إحرام الحج ).
إن كان إحرامه بها بمجرد النطق ، والمقصود هو الحج فلا شبهة في الصحة ، إلا أنّ ذلك بعيد أن يكون مقصود العبارة.
والظاهر من عبارته هنا ، ومن عبارة غير هذا الكتاب : أنّ الخطأ في القصد الذي هو النية (٦) ، وبه رواية تدل بظاهرها على اغتفار الخطأ في الإرادة (٧).
وفي الصحة حينئذ نظر ، لأنّ « الأعمال بالنيات ، ولكل امرئ
__________________
(١) أما حكم الإحرام من عند المقام فرواه الشيخ في التهذيب ٥ : ١٦٩ حديث ٥٦١ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٢ حديث ٨٨٦.
وأما حكم الإحرام تحت الميزاب ، قال في كشف اللثام ١ : ٣٥٢ : ( ولم أظفر لخصوص الميزاب بخبر ) ، لكن روي في خبر معاوية : « من عند المقام أو في الحجر » ، راجع الكافي ٤ : ٤٥٤ حديث ١ ، التهذيب ٥ : ١٦٧ حديث ٥٥٧.
(٢) الدروس : ١٢٠.
(٣) المختلف : ٢٩٧.
(٤) انظر : الهامش رقم (٢).
(٥) في « ن » و « ه » : مثله.
(٦) في التذكرة ١ : ٣٧٠ ، وفي المنتهى ٢ : ٧١٥.
(٧) قرب الاسناد : ١٠٤ وفيه. فأخطأ قبل العمرة. ، التهذيب ٥ : ١٦٩ حديث ٥٦٢ ، وفيه. فأخطأ فقال : العمرة.