كتاب الزكاة
وفيه أبواب :
الأول : في زكاة المال ، وفيه مقاصد :
الأول : في الشرائط ، وفيه فصلان :
الأول : في الشرائط العامة ، وهي أربعة :
الأول : البلوغ ، فلا تجب على الطفل ، نعم لو اتجر له الولي استحبت ، ولو ضمن واتجر لنفسه وكان مليا ملك الربح واستحب له الزكاة ، ولو انتفى أحدهما ضمن والربح لليتيم ولا زكاة.
ويستحب في غلات الطفل وأنعامه على رأي ، ويتناول التكليف الولي.
الثاني : العقل ، فلا زكاة على المجنون ، وحكمه حكم الطفل فيما تقدم ، ولو كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول.
الثالث : الحرية ، فلا زكاة على المملوك ، سواء ملّكه مولاه النصاب وقلنا بالصحة أو منعناه ، نعم تجب الزكاة على المولى.
______________________________________________________
قوله : ( ولو انتفى أحدهما ضمن والربح لليتيم ).
يستثني من ذلك الأب وإن كان معسرا ، وإنّما يكون الربح لليتيم إذا اشترى بالعين وكان وليّا ، أو أجاز الولي ، وفي نفي الزّكاة حينئذ بعد.
قوله : ( ويستحبّ في غلات الطفل ).
هذا هو المعتمد.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
