وصلاة ركعتين ، والوقوف على باب داره قارئا فاتحة الكتاب أمامه وعن جانبيه ، وآية الكرسي كذلك ، وكلمات الفرج ، وغيرها من المأثور ، والبسملة عند وضع رجله في الركاب ، والدعاء بالمأثور عند الاستواء على الراحلة.
الفصل الأول : في الإحرام وفيه مطالب :
إنما يجوز الإحرام من المواقيت ، وهي ستة : لأهل العراق العقيق وأفضله المسلخ ،
______________________________________________________
وفي صحيحة حماد بن عثمان ، عنه عليهالسلام وقد سأله ، أيكره السفر في شيء من الأيام المكروهة مثل الأربعاء وغيره؟ فقال : « افتتح سفرك بالصدقة ، واخرج إذا بدا لك » (١).
قوله : ( وصلاة ركعتين ).
يقرأ فيهما ما شاء من القرآن ، ذكره في المنتهى (٢).
قوله : ( والوقوف على باب داره ).
تلقاء وجهه الذي يتوجه له.
قوله : ( لأهل العراق العقيق ).
كله ميقات من أين أحرم منه صح ، صرح به المصنف (٣) وغيره (٤).
قوله : ( وأفضله المسلخ ).
لم نقف على شيء يعتمد عليه في ضبط الحاء بالمهملة أو المعجمة.
__________________
(١) المحاسن : ١٤٨ حديث ٢٢ ، الكافي ٤ : ٢٨٣ حديث ٣ ، الفقيه ٢ : ١٧٥ حديث ٧٨٢ ، التهذيب ٥ : ٤٩ حديث ١٥٠ ، وفيه عن حماد عن الحلبي.
(٢) المنتهى ٢ : ٦٤٦.
(٣) المنتهى ٢ : ٦٦٦ ، التذكرة ١ : ٣٢٠.
(٤) منهم : الشيخ في النهاية : ٢١٠ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ٢٠٢ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٨٠٣.