ج : إصرار المأمور ، والمنهي على ما يستحق بسببه أحدهما ، فلو ظهر الإقلاع سقط.
د : انتفاء المفسدة عن الآمر والناهي ، فلو ظن ضررا في نفسه ، أو ماله ، أو بعض المؤمنين سقط الوجوب.
فيجبان بالقلب مطلقا ، وأقله اعتقاد وجوب ما تركه ، وتحريم ما يفعله ، وعدم الرضى به.
______________________________________________________
المصنف في التذكرة (١) والمنتهى (٢) ، ولا بعد في ذلك ، فإنّ إطلاق المعرفة على ما غلب عليه الظن أمر شائع في الشرعيات.
قوله : ( ويجبان بالقلب مطلقا ).
أي : غير مقيد الوجوب بتجويز التأثير وانتفاء المفسدة وعدمهما (٣). ويرد عليه منافاته لقوله : ( فلو عرف عدم المطاوعة سقط ) ، لأنّ معناه : سقط كل من الأمر والنهي ( لانتفاء ) (٤) فائدتهما ، إلاّ أن يتكلف متكلف تقييد السقوط بما عدا المرتبة الأولى ، أو كون الإطلاق في مقابل اشتراط الإضرار ، وانتفاء المفسدة خاصة.
وفيه من التكلف ما لا يخفى ، مع أنه غير صحيح ، لأنّ الاعتقاد لا يسقط بعدم ( تجويز ) (٥) التأثير للأمر والنهي وهو ظاهر. والصحيح ما قدمناه من اعتبار شيء زائد ليصدق الأمر والنهي ، والأوجه أن يسقط قوله : ( ويجبان بالقلب ) فلا يبقى في العبارة كلام.
قوله : ( وعدم الرضى به ).
ينبغي تنزيله على إرادة إظهار عدم الرضى ، ليتحقق ما قلناه من اعتبار
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٥٨.
(٢) المنتهى ٢ : ٩٩٣.
(٣) في « س » : وعدمها.
(٤) لم ترد في « ن » و « ه ».
(٥) لم ترد في « ن » و « ه ».