والغراب مطلقا ، وشراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة للمحل ، وفي المحرم اشكال ، ويحرم قتلها وأكلها.
______________________________________________________
رميه مطلقا.
وينبغي التقييد بالغراب المحرم الذي هو من الفواسق الخمس ، أما المحلل فإنه محرّم لا يعد من الفواسق ، ولم أجد التقييد به.
وقد قيد شيخنا الشهيد في حواشيه رمي الحدأة بكونه عن بعيره كما في الرواية.
ومعنى قوله : ( مطلقا ) إنّ ذلك ثابت للمحلل والمحرّم.
قوله : ( وشراء القماري والدباسي (١) وإخراجها من مكة للمحل ، وفي المحرم إشكال ).
لو كانت صيدا محرّما لحرمت على المحل أيضا ، فلم يجز له إخراجها من مكة ، والحل قوي.
قوله : ( ويحرم قتلها وأكلها ).
يحتمل أن يكون المراد : تحريم قتلها وأكلها بمكة قبل الإخراج ، فلا تحريم بعده ، ويحتمل تحريم ذلك مطلقا ، وإنّ الذي يجوز إنما هو الإخراج. لكن هذا بعيد ، لأنّ جواز إخراجها يلحقها بغيرها من الحيوانات التي لا حرمة لها بعد الإخراج.
__________________
(١) القمري : طائر معروف مطوق ، والدبسي بضم الدال : طائر صغير منسوب الى دبس الرطب ، لأنهم يغيرون في النسب كالدهري والسهلي والقامي تابع القوم ، والقياس قومي ، والأدبس من الطير والخيل الذي في لونه غبرة بين السواد والحمرة. ثم قال : ومن طبع الدبسي أن لا يرى ساقطا على وجه الأرض ، بل في الشتاء له مشتى ، وفي الصيف له مصيف ، ولا يعرف له. ذكر في حياة الحيوان.
هذا الكلام ورد في متن نسخة « هـ » ، وفي الهامش وردت هذا العبارة : « تعريف القماري والدباسي في شرحه الشريف بخطه الأشرف مكتوب على الحاشية ولأن بعض الكتّاب في بعض النسخ أدخلوه بين السطور كما في نسختنا هذه » م ع.