وهم الآن أولاد أبي طالب ، والعباس ، والحارث ، وأبي لهب.
ويجوز إعطاء مواليهم ، ويشترط في الفقراء والمساكين أن لا تجب نفقتهم على المعطي بالنسب والملك والزوجية.
ويجوز الدفع الى غيرهم وإن قرب كالأخ ، ولو كان عاملا ، أو غازيا ، أو غارما ، أو مكاتبا ، أو ابن السبيل جاز إعطاؤه مطلقا ، إلاّ ابن السبيل فيعطى الزائد عن النفقة مع الحاجة إليه كالحمولة.
ويشترط في العامل بعد الإيمان العدالة ، والتفقه في الزكاة ، والحرية على اشكال. وفي المكاتب عدم ما يصرفه في الكتابة سوى ما يعطى ، وفي ابن السبيل والضيف اباحة سفرهما.
المقصد الخامس : في كيفية الإخراج وفيه مطالب :
الأول : في الوقت ، ويتعين على الفور مع المكنة ووجود المستحق.
______________________________________________________
أن يرجى حصول الخمس في أثناء السنّة على وجه لا يتوقع معه ضرر ، فإنّه يعطي تدريجا.
والتقييد بقوله : ( مع حاجته ) ليخرج ما لو كان مكتسبا بعض السنّة ، ويحصّل البعض الآخر من الخمس ، فإنّه لا يعطى.
قوله : ( ويشترط في الفقراء والمساكين ... ).
هل يجوز الإعطاء لهم ممن لا يجب عليه نفقتهم؟ جوّز في الدروس إعطاء من عدا الزّوجة (١).
قوله : ( والحرية على إشكال ).
الاشتراط قويّ ، لأن الآية تدل على الملك (٢) والعبد ليس أهلا له ، وهل يشترط الذكورة؟ يحتمل ذلك.
__________________
(١) الدروس : ٦٢.
(٢) إشارة إلى الآية (٦٠) في سورة التوبة.