ولو تعدد سبب الاستحقاق جاز تعدد الدفع ، ولو فقد وارث المشتري من الزكاة ورثه الإمام على رأي.
واجرة الكيال والوزان على المالك على رأي.
ويكره تملّك ما تصدّق به اختيارا ، إلا بميراث وشبهه.
وفي تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة ، لأخذ الإمام منها قهرا لو امتنع ، وعدمها لجواز إخراج القيمة ، فيحتمل حينئذ تعلق الدين بالرهن ،
______________________________________________________
يوم القبض ، ويبقى ما يكفيه سنة ، فإنّه لا يعطى حينئذ وإن لم يستغن بغيره.
وهنا سؤال ، وهو أنّه إذا اقترض ما يكفي مؤنة السنّة ملكه ، فيخرج به عن الفقر ، لأنّ الدّين لا يقتضي كونه فقيرا ، إذ المديون يعطى من سهم الغارمين لا من سهم الفقراء ، وظاهر كلامهم أنّه فقير ، لأنّه معسر مستغن ، يعني ، لو أخذت منه لافتقر ، وهو سؤال ظاهر.
والتحقيق : أنّ الدّفع من سهم الغارمين ، إلاّ أن ينقص ما أخذه عن مؤنته ، ولو كان عاملا أو غازيا فلا خفاء في جواز الاحتساب مطلقا.
قوله : ( ورثه الإمام على رأي ).
المعتمد والمشهور إرث أرباب الزكاة مطلقا ، لتعليل الحديث بالشراء من ما لهم (١) ، وإن كان المذكور الفقراء والمساكين.
قوله : ( وأجرة الكيّال والوزّان على المالك على رأي ).
هذا أصحّ ، لوجوب تعيين الزكاة عليه ، ولا يتم إلا بذلك.
قوله : ( وشبهه ).
كوفاء الدّين.
قوله : ( وفي تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة ... ).
الأصحّ أنّ التعلق هنا تعلّق برأسه ، لأنّ سببيّة كل واحد من الأنواع الثلاثة ينافي كونه من نوع الآخر.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥٧ حديث ٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٠ حديث ٢٨١.