المطلب الثاني : الاستمتاع بالنساء.
من جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر وإن وقف بعرفة فسد حجه ، ووجب إتمامه ، والحجّ من قابل ، وبدنة ، سواء القبل والدبر ، وسواء كان الحج فرضا أو نفلا ، وسواء أنزل أو لا إذا غيّب الحشفة.
ولو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصة ، وقيل : كالجماع.
______________________________________________________
قوله : ( فسد حجه ).
لا خلاف في الإفساد إذا وقع ذلك قبل الموقفين معا ، ولو وقف بعرفة خاصة ثم جامع ففي الإفساد به قولان ، أصحهما : الإفساد.
قوله : ( وسواء كان الحج فرضا أو نفلا ).
مما يدل على أنّ الفاسدة هي حجة الإسلام ، أنه لو لا ذلك لم يجب القضاء في هذه الصورة الخاصة ، أعني : لو كان مندوبا ، لأنّ المندوب لا يقتضي ، والفاسدة هي العقوبة.
فإن قيل : قد أمر الشارع بالقضاء ، فلذلك وجب.
قلنا : لم يعين القضاء لأن يكون ندبا ، فوجب أن تكون العقوبة محافظة على قاعدة أن المندوب لا قضاء له.
قوله : ( لو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصة ).
ليس في الحديث التقييد باليد ، وإنما المسؤول عنه فيه محرم عبث بذكره ، إلا أنّ المتبادر منه العابث به بيده ، ولا يلزم من الحديث أن يكون قاصدا إلى الأمناء ، وإن كان المفهوم من الاستمناء في العبارة ذلك.
ولا ريب أنّ وجوب الكفارة والإتمام ، والحج من قابل ـ كما في الجماع