ويجوز تخصيص صنف ، بل واحد بالجميع ، ولا يجوز العدول بها الى الغائب مع وجود المستحق ، ولا النقل من بلد المال معه ، وإن كان الى بلد المالك فيضمن ويأثم ، ولو فقد المستحق جاز النقل ولا ضمان به. ولو عيّن الفطرة من غائب ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه.
المطلب الثالث : في النية ، وهي القصد إلى إخراج الزكاة المفروضة ، أو النافلة لوجوبها أو ندبها قربة الى الله.
ويشترط تعيين كونها زكاة مال أو فطرة ، ولا يشترط اللّفظ ، ولا تعيين الجنس المخرج عنه ، فلو نوى عن أحد ماليه ولم يعيّن جاز.
______________________________________________________
قوله : ( ولا يجوز العدول بها الى الغائب مع وجود المستحق ).
جوّز في الدّروس انتظار الأفضل (١) ، وفي التّذكرة البسط على الأصناف (٢) ، وفي البيان اشترط أن لا يعد مهملا للإخراج (٣) ، وهو حسن.
قوله : ( ولا تعيين الجنس المخرج عنه ، فلو نوى عن أحد ماليه ولم يعيّن جاز ).
قال في التّذكرة : ويعين بعد ذلك مما يشاء ، ثم استشكل ما لو تلف أحدهما ( فعين عن الباقي ) ، أو تفاوت السوق ، قال : نظر إلى ما يلزم من الضّرر على الفقراء (٤).
ومال شيخنا في البيان الى التقسيط ، فيكون عن المالين معا بالنسبة (٥) ، وفيه عدول ظاهر وإن كان للكلام مجال.
__________________
(١) الدروس : ٦٤.
(٢) التذكرة ١ : ٢٤٤.
(٣) البيان : ٢٠٣.
(٤) التذكرة ١ : ٢٤٣. وبين القوسين ساقط من ( س ).
(٥) البيان : ٢٠١.