المطلب الثاني : في العود إلى منى ، فإذا طاف طواف النساء فليرجع إلى منى ، ولا يبيت ليالي التشريق إلاّ بها ، وهي : ليلة الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر. ويجوز لمن اتقى النساء والصيد النفر يوم الثاني عشر.
______________________________________________________
قوله : ( ولا يبيت ليالي التشريق إلاّ بها ).
إنما سميت ليالي التشريق وأيام التشريق (١).
قوله : ( ويجوز لمن اتقى النساء والصيد ... ).
المراد باتقاء النساء عدم إتيانهن في حال الإحرام ، بمعنى : عدم الجماع ، لا مطلق ما يحرم على المحرم مما يتعلق بهن كالقبلة واللمس بشهوة ، على ما يظهر من عبارة الحديث (٢) ، وعبارة المصنف في المنتهى (٣) والتذكرة فإنه قال فيها : إنما يجوز النفير في النفر الأول لمن اتقى النساء والصيد في إحرامه ، فلو جامع في إحرامه ، أو قتل صيدا فيه لم يجز له أن ينفر في الأول ، واحتج بقوله تعالى ( لِمَنِ اتَّقى ) (٤) وبقول الصادق عليهالسلام : « من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في الأول » (٥) (٦).
ومثلها عبارة المنتهى ، ولأنّ المتبادر إلى الفهم من اتقاء النساء وعدمه هو مجانبة الوطء وعدمها ، وكذا الظاهر ان المراد من اتقاء الصيد عدم قتله ، كما هو
__________________
(١) كذا في الأصول الثلاثة المعتمدة والحجرية. والعبارة كما تري بحاجة إلى بيان السبب في التسمية ، والظاهر انه هكذا : من تشريق اللحم وهو : تقيده وبسطه في الشمس ليجف ، أو لأن الهدي والأضاحي لا تنحر حتى تشرق الشمس. انظر : النهاية ٢ : ٤٦٤ ، مجمع البحرين ٥ : ١٩١ ـ ١٩٢.
(٢) الكافي ٤ : ٥٢٢ حديث ١١ ، التهذيب ٥ : ٢٧٣ حديث ٩٣٢.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٧٦.
(٤) البقرة : ٢٠٣.
(٥) الكافي : ٤ : ٥٢٢ حديث ١١ ، التهذيب ٥ : ٢٧٣ حديث ٩٣٢.
(٦) التذكرة ١ : ٣٩٣.