المطلب الثاني : في أحكامه ، السعي ركن ، إن تركه عمدا بطل حجه ، وسهوا يأتي به ، ولو خرج رجع ، فان تعذر استناب ، وتحرم الزيادة على السبع عمدا فيعيد ، لا سهوا فيتخير بين إهدار الثامن وبين تكميل أسبوعين.
______________________________________________________
الهاء هو : المشي إلى خلف من غير التفات بالوجه والرجوع مستحب.
لكن هذه الكيفية ذكرها الشيخ (١) والأصحاب (٢) ، وعبارتهم محتملة للوجوب والاستحباب ، فيحتمل وجوبها وعدمه.
قوله : ( السعي ركن إن تركه عمدا بطل حجه ).
تحقيق الترك (٣) كما سبق في الطواف.
قوله : ( وسهوا يأتي به ).
هل الجاهل كالعامد ، أم كالناسي؟ المتجه الأول.
قوله : ( فان تعذر استناب ).
المراد بالتعذر : المشقة الكثيرة ، وهل تلزمه كفارة لو ذكر ثم واقع؟ لا نص فيه. لكن وجوبها على من ظن إتمامه فواقع ، ثم تبين النقص كما سيأتي ، يقتضي الوجوب بطريق أولى ، ومقتضاه الوجوب وإن واقع قبل التذكر (٤) ، وهذا في المتمتع ، أما غيره فلا دليل يدل عليه.
قوله : ( فيتخير بين إهدار الثامن ، وبين تكميل أسبوعين ).
إنما يتخير إذا أكمل الثامن ، وإلاّ قطع وجوبا ، فان لم يفعل بطل ، لدلالة الأخبار على إبطال الزيادة ، إلا إذا سعى ثمانية (٥) ، وحيث تخير يكون السعي
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٦٣ ، النهاية : ٢٤٥.
(٢) منهم : ابن البراج في المهذب ١ : ٢٤٢ ، والشهيد في الدروس : ١١٩.
(٣) في « س » : الركن. والمثبت هو الصحيح انظر صحيفة : ٨٥٨.
(٤) في « ن » و « ه » : الذكر.
(٥) الكافي ٤ : ٤٣٦ حديث ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٥٧ حديث ١٢٤٦ ، ١٢٤٧ ، التهذيب ٥ : ١٥٢ حديث ٤٩٩ ، ٥٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٩ حديث ٨٣٢ ، ٨٣٥.