ج : لو عم الجراد المسالك لم يلزم المحرم بقتله في التخطي شيء.
د : لو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فلا ضمان ، ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه ، وقيل ربع القيمة. ولو جهل حاله ، أو لم يعلم أثّر فيه أم لا ضمن الفداء.
وأما التسبيب : ففعل ما يحصل معه التلف ولو نادرا ، وإن قصد الحفظ ، فلو وقع الصيد في شبكة فخلصه فعاب أو تلف ، أو خلّص صيدا من فم هرة أو سبع ليداويه فمات في يده ضمن على اشكال.
______________________________________________________
وإنما يجوز له أكل ما يسد الرمق كما صرح به في الدروس (١) ، والمراد به : ما تندفع به ضرورته ، باعتبار سفره وتردده في مهماته.
قوله : ( لو عم الجراد المسالك ... ).
مستند ذلك النص (٢) ، وهل يتعدى إلى غيره من الصيد؟ يحتمله.
قوله : ( لو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فلا ضمان ).
أي : إذا قطع بعدم التأثير ، وهذا إذا لم يؤثر فيه رام آخر معه ، والاّ ضمنا معا.
قوله : ( ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه ، وقيل : ربع القيمة ) (٣).
مستند الثاني ضعيف ، فان مآله الى القياس ، والأرش هو الأصح.
قوله : ( فلو وقع الصيد في شبكة ـ إلى قوله : ـ على إشكال ).
الضمان أحوط وإن كان العدم قويا ، لعموم قوله تعالى ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) (٤). ( ولا يعارض بعموم الضمان بإثبات اليد على الصيد ، لأنّ
__________________
(١) الدروس : ٩٩.
(٢) الكافي ٤ : ٣٩٣ حديث ٧ ، التهذيب ٥ : ٣٦٤ حديث ١٢٦٨ ، ١٢٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٨ حديث ٧٠٩ ، ٧١٠.
(٣) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٣٤٣ ، والنهاية : ٢٢٨.
(٤) التوبة : ٩١.