وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة ، ويزيد اشتراط الخروج قبل الزوال على رأى ، وقيل يشترط التبييت ، ولو أفطر قبل غيبوبة الجدران والأذان كفّر.
ويكره لمن يسوغ له الإفطار الجماع ، والتملي من الطعام والشراب نهارا.
المقصد الثاني : في أقسامه وفيه مطلبان :
الأول : أقسام الصوم أربعة : واجب ، وهو ستة : رمضان ، والكفارات وبدل الهدي ، والنذر وشبهه ، والاعتكاف الواجب ، وقضاء الواجب.
ومندوب : وهو جميع أيام السنة إلاّ ما يستثني ، والمؤكد : أول خميس من كل شهر ، وآخر خميس منه ، وأول أربعاء في العشر الثاني ، ويقضي مع الفوات ، ويجوز التأخير إلى الشتاء ، ويستحب الصدقة عن كل يوم بمد أو درهم مع العجز.
______________________________________________________
قوله : ( ويزيد اشتراط الخروج قبل الزّوال على رأي ).
في كون هذا شرطا زائدا على شروط الصّلاة شيء ، إلاّ أن يقال : هو بدل اشتراط خروجه قبل إدراك الصّلاة في وقتها ، والأصحّ اشتراط ذلك ، فلا يقصر لو خرج بعده.
قوله : ( وقيل : يشترط التبييت ).
أي : تبييت عزم السّفر ليلا ، وهو ضعيف.
قوله : ( ولو أفطر قبل غيبوبة الجدران والأذان كفّر ).
ولو كان السّفر اضطراريّا فعنده على ما سبق لا يجب الكفارة.
قوله : ( ويستحبّ الصّدقة عن كلّ يوم بمدّ أو درهم مع العجز ).
والمدّ أفضل ، لأنّه قد ورد أنّه أفضل من صيام شهر (١).
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٤٤ حديث ٧ ، التهذيب ٤ : ٣١٣ حديث ٩٤٨ ولم يرد المد في الحديث.