على ذوي اليسار مع قصور الصدقات الواجبة ، وكالقضاء ، وتحمل الشهادة.
وإنما يجب الجهاد على كل مكلف حر ، ذكر غير همّ ، ولا أعمى ، ولا مقعد ، ولا مريض يعجز عن الركوب والعدو ، ولا فقير يعجز عن نفقة عياله وطريقه وثمن سلاحه.
فلا يجب على الصبي ، ولا المجنون ، ولا العبد وإن انعتق بعضه أو أمره سيده إذ لا حق له في روحه ، ولا يجب عليه الذب عن سيده عند الخوف ، ولا المرأة ، ولا الخنثى المشكل ، ولا الشيخ الهم ، ولا على
______________________________________________________
قوله : ( على ذوي اليسار ).
الظاهر ارتباطه بجميع ما قبله من قوله : ( ودفع الضرر ... ).
قوله : ( ولا مريض يعجز عن الركوب والعدو ).
أي : يعجز عنهما معا ، وبالعجز عن واحد ، لأن قدرته على الركوب لا تفيد ، إذ قد يصير ماشيا لقتل دابته ونحو ذلك ، فيحتاج إلى العدو.
قوله : ( ولا العبد وان انعتق بعضه أو أمره سيده ، إذ لا حقّ له في روحه ).
يمكن أن يكون قوله : ( إذ لا حقّ له ... ) تعليلا لعدم وجوبه على العبد ، ويكون قوله : ( وإن انعتق بعضه أو أمره سيده ) معللين بأمر آخر ، وهو : أن استحقاق السيد باق مع عتق البعض خاصة ، وأمر السيد لا يقتضي شغل الذمة بالتكليفات الشرعية ، وإنما له حق الاستخدام خاصة.
ويمكن أن يكون تعليلا لقوله : ( أو أمره سيده ) أي : فلا يجب عليه بأمره ، إذ لا حقّ للسيد في روحه. والأول أولى وأظهر ، لأن ربطه بأول الكلام الذي هو المسبوق بالذات أولى.
قوله : ( ولا يجب عليه الذب عن سيده عند الخوف ).
أي : إذا خاف العبد على نفسه لا يجب عليه الذب عن سيده ، لأن ذلك