ولو نقل بيضا عن موضعه ففسد ضمن.
ولو أحضنه وخرج الفرخ سليمان فلا ضمان ، ولو كسره فخرج فاسدا فالأقرب عدم الضمان.
البحث الثالث : في اللواحق ، يحرم من الصيد على المحل في الحرم كل ما يحرم على المحرم في الحل.
ويكره له ما يؤم الحرم ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو نقل بيضا عن موضعه ففسد ضمن ).
ظاهره أنه لا ضمان ما لم يفسد ، وظاهر عبارة الدروس الضمان ، إلاّ أن يخرج الفرخ سليما (١) ، ويتفاوت حكم العبارتين فيما لو جهل حاله ، ولو كان من شأنه أن يفسد بذلك أو تنفره الأم فلا تحضنه ظهر قوة كلام الدروس.
قوله : ( ولو كسره فخرج فاسدا فالأقرب عدم الضمان ).
هذا أصح لانتفاء المقتضي. ويحتمل الضمان لثبوت المنع ظاهرا وقد أقدم على كسره باعتقاد أنه صحيح. ولا شبهة في أنه يأثم ، لأنّ الفرض اعتقاد سلامته ، وهل يعزر؟ فيه احتمال وما تقدم من قوله : ( ولا شيء في المارق ) المراد به : ما علم كونه مارقا قبل كسره.
قوله : ( ويكره له ما يؤم الحرم ).
أي : ما هو قاصد إلى دخوله بأن يكون متوجها إليه ، وتشهد القرائن بإرادة دخوله. وقيل : يحرم (٢) وفي الرواية الصحيحة : « لا يحرم » (٣) وإن كان في بعض الأخبار ما يدل على التحريم (٤) ، فانّ طريق الجمع بالحمل على الكراهية.
__________________
(١) الدروس : ١٠٣.
(٢) قاله الشيخ في النهاية : ٢٢٨ ، والخلاف ١ : ٢٨٤ مسألة ٣٠٥ كتاب الحج.
(٣) الكافي ٤ : ٢٣٤ حديث ١٢ ، التهذيب ٥ : ٣٦٠ حديث ١٢٥٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٦ حديث ٧٠٤.
(٤) الكافي ٤ : ٢٣٥ حديث ١٤ ، التهذيب ٥ : ٣٥٩ حديث ١٢٤٩ ، ١٢٥٠.