الفصل الثالث : في كفارات الإحرام وفيه مطالب :
الأول : الصيد وفيه مباحث :
الأول : يحرّم الحرم والإحرام الصيد البري ، ولا كفارة في قتل السباع ماشية وطائرة ، وروي في الأسد إذا لم يرده كبش.
______________________________________________________
يجتنب ما يجتنبه المحرم إلا أنه لا يلبي ، ويواعدهم أيضا لنحره ، وإذا حضر الوعد تحلل. ففي العبارة قصور ما. والعمل على الروايات الدالة على ذلك (١) ، وخلاف ابن إدريس ضعيف (٢).
قوله : ( ماشية وطائرة ).
أي : بنوعيها ما يمشي منها ، وما يطير. ويلوح من هذه العبارة وما قبلها أنّ قتل السّباع كلها محرم ، وحكاه في الدروس قولا عن الحلبي (٣) ، وتشهد له رواية معاوية بن عمار (٤) ، لكن قول المصنف والجماعة : لو أدخل شيئا من السّباع إلى الحرم أسيرا جاز إخراجه ، يؤذن بأنها لا تعد صيدا.
قوله : ( وروي في الأسد إذا لم يرده كبش ).
أي : إذا كان لا يريد القاتل ، فان أراده فلا شيء قطعا ، لأنه يدفع عن نفسه ، والرواية ضعيفة (٥) ، وحملها على الاستحباب هو الوجه.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٤٠ حديث ٣ ، ٤ ، الفقيه ٢ : ٣٠٦ حديث ١٥١٧ ، التهذيب ٥ : ٤٢٤ ، ٤٢٥ حديث ١٤٧٢ ـ ١٤٧٤.
(٢) السرائر : ١٥١.
(٣) الدروس : ٩٩.
(٤) الكافي ٤ : ٣٦٣ حديث ٢ ، علل الشرائع : ٤٥٨ حديث ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ حديث ١٢٧٣.
(٥) الكافي ٤ : ٢٣٧ حديث ٢٦ ، التهذيب ٥ : ٣٦٦ حديث ١٢٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٨ حديث ٧١٢.