فليس بشرط ، ولا مع العذر.
ولا يسقط الحج عن المحصور بالتحلل مع وجوبه ، ويسقط مع ندبه.
المطلب السادس : في تروكه ، والمحرم عشرون :
أ : الصيد ، وهو الحيوان الممتنع بالأصالة اصطيادا وأكلا ـ وإن
______________________________________________________
قوله : ( فليس بشرط ، ولا مع العذر ).
المراد : أنّه ليس بشرط في حالة لا بدون العذر وهو ظاهر ، ولا معه ، لعدم صحته فيكون ولا معه معطوفا على محذوف ، إلا أنه لو قال : ولو مع العذر لكان أولى.
ويمكن عطفه على ( حيث شئت ) والمعنى لو قال : أن تحلني حيث شئت فليس بشرط ، وأن تحلني لا مع العذر ، والمراد : أنه ليس بشرط أيضا.
والأول أسبق إلى الفهم وأقل تكلفا ، والثاني ألصق بالمقام وأوقع في المعنى ، لأنّ ما لا يكون شرطا لا يتفاوت الحال في عدم شرطيته بعروض العذر وعدمه ، فالتعرض إليه لا موقع له.
قوله : ( ولا يسقط الحج عن المحصر بالتحلل مع وجوبه ).
أي : مع استقرار وجوبه ، فلو كان واجب عامه ، ولم يسبق استقراره فلا حج عليه بعد ذلك ، إلا أن تبقى الاستطاعة.
ويلوح من قوله : ( ويسقط مع ندبه ) أنّ المراد بقوله : ( مع وجوبه ) : إنشاؤه واجبا ، فيحتاج حينئذ إلى استثناء من لم يسبق استقراره عليه ، ولم تبق الاستطاعة له ، كما صنع شيخنا الشهيد في حواشيه.
قوله : ( وهو الحيوان الممتنع بالأصالة ).
يدخل فيه المحلل والمحرم ، وبعض المحرم لا يحرم ، ولو قيد بالمحلل خرج ما يحرم من المحرم ، ويندرج فيه الوحشي ، إذا تأنس كما يخرج مقابله.