يفطرون رمضان ويفدون عن كل يوم ، فإن أمكن بعد ذلك القضاء وجب ، وإلاّ فلا.
فروع : أ : المريض والمسافر إذا برأ أو قدم قبل الزوال ولم يتناولا شيئا وجب عليهما الصوم ، وأجزأهما ، ولو كان بعد الزوال استحب الإمساك ، ووجب القضاء.
ب : لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر ، أو بعضه قضى الصلاة والصوم على رواية ، وقيل الصلاة خاصة.
ج : يجوز الإفطار في قضاء رمضان قبل الزوال ، ويحرم بعده ، والأقرب الاختصاص بقضاء رمضان.
د : النائم إن سبق منه النية صح صومه ، وإلا وجب القضاء إن لم يدرك النية قبل الزوال.
الفصل الثالث : في وقت الإمساك وشرائطه.
وهو من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ، فلا يصح صوم الليل ، ولو نذره لم ينعقد وإن ضمه الى النهار.
ولا يصح في الأيام التي حرم صومها كالعيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا ، ولو نذر هذه الأيام لم ينعقد.
______________________________________________________
قوله : ( قضى الصوم والصّلاة على رواية ).
هي رواية الحلبي (١) ، وعليها العمل ، وهي مشهورة (٢) بين الأصحاب.
قوله : ( والأقرب الاختصاص بقضاء رمضان ).
عدم الاختصاص قويّ ، لظاهر رواية سماعة بن مهران (٣).
قوله : ( وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا ).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٣١١ ، ٣٢٢ حديث ٩٣٨ ، ٩٩٠.
(٢) في « ن » : وهو مشهور.
(٣) التهذيب ٤ : ٢١١ حديث ٦١١ ، الاستبصار ٢ : ٨٦ حديث ٢٦٧.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
