ولو استنشق فدخل الماء دماغه لم يفطر.
ولو جرى الريق ببقية طعام في خلل الأسنان فإن قصّر في التخليل فالأقرب القضاء خاصه ، وإلا فلا شيء.
ولو تعمد الابتلاع فالقضاء والكفارة.
ويكره تقبيل النساء ، واللمس ، والملاعبة ، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك ، وإخراج الدم ودخول الحمام المضعفان ، والسعوط بما لا يتعدى الى الحلق ، وشم الرياحين ـ ويتأكد النرجس ـ والحقنة بالجامد ، وبل الثوب على الجسد.
المطلب الثالث : فيما يجب بالإفطار ، يجب القضاء والكفارة بالأكل والشرب للمعتاد وغيره ، والجماع الموجب للغسل ، وتعمد البقاء
______________________________________________________
مشكل ، لأن ابتلاعها من فضاء الفم غير محرّم ما لم ينفصل ، لأن الجميع باطن ، والإفطار به والتحريم لأجل الصوم لا يقتضيان التحريم مطلقا.
قوله : ( فان قصّر في التخليل فالأقرب القضاء خاصّة ).
الأقرب أقرب ، لتعريضه الصوم للإفطار.
قوله : ( بما فيه صبر ).
هو ككتف عصارة شجر مرّ ، ذكره في القاموس (١).
قوله : ( ويتأكد في النّرجس ).
علل بان فيه تشبها بالمجوس.
قوله : ( والحقنة بالجامد ).
هي الفتائل المتحملة ، وفي الأخبار ما يدلّ على الكراهة (٢).
قوله : ( وبل الثوب على الجسد ).
علل بأن يورث مرضا ، وهو حمّى الكبد أو غيره.
__________________
(١) القاموس المحيط ( صبر ) ٢ : ٦٧.
(٢) الكافي ٤ : ١١٠ حديث ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٠٤ حديث ٥٨٩ ، ٥٩٠ ، الاستبصار ٢ : ٨٣ حديث ٢٥٦.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
