ولو قلّم يديه في مجلس ، ورجليه في آخر فدمان.
وعلى المفتي لو قلّم المستفتي ظفره فأدمى إصبعه : شاة ، وتتعدد لو تعدد المفتي.
وفي حلق الشعر شاة ، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ ، أو صيام ثلاثة أيام.
______________________________________________________
ثم إنه لا يخفى ما في العبارة من التكلف في أداء الأحكام ، والقصور عن هذه المسائل ، بل هي في الإجمال كاللغز ) (١).
قوله : ( وعلى المفتي لو قلّم المستفتي ظفره ، فأدمى إصبعه شاة ).
هل يشترط في المفتي الاجتهاد والعدالة؟ ظاهر اللفظ يقتضي ذلك ، وفي الدروس : لا يشترط الاجتهاد (٢) ، وكلام الأصحاب خال من التعرض الى ذلك.
ولو تعمد الإدماء فلا شيء على المفتي ، كما صرح به في الدروس (٣) لأنّ ذلك جناية منه خارجة عن الفتوى.
قوله : ( ويتعدد لو تعدد المفتي ).
فرّق في الدروس بين ما إذا تعدد المفتي دفعة أو على التعاقب ، فأوجب على كل واحد كفارة في الأول دون الثاني على احتمال تعدد الكفارة عليهم أيضا (٤).
وما اختاره المصنف قوي ، لأنّ المفتي لكونه اسم جنس يقع على الواحد والكثير.
قوله : ( وفي حلق الشعر شاة ).
أي : في مسماه ، والإزالة مطلقا بنورة وغيرها كالحلق.
__________________
(١) ما بين القوسين لم يرد في « ن ».
(٢) الدروس : ١٠٩.
(٣) المصدر السابق.
(٤) المصدر السابق.