وتسوم حولا.
الرابع : أن لا تكون عوامل ، فلا زكاة في العوامل السائمة ، وفي اشتراط الأنوثة قولان.
الثاني : بدو الصلاح ، وهو اشتداد الحب ، واحمرار الثمرة واصفرارها ، وانعقاد الحصرم على رأي.
الثالث : تملك الغلّة بالزراعة لا بغيرها كالابتياع والاتهاب.
نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح ، ثم بدا صلاحها في ملكه وجبت عليه ، ولو انتقلت اليه بعد بدون الصلاح فالزكاة على الناقل.
ولو مات وعليه دين مستوعب وجبت الزكاة إن مات بعد بدو صلاحها ، والاّ فلا ،
______________________________________________________
قوله : ( وفي اشتراط الأنوثة قولان ).
لا يشترط.
قوله : ( الثّاني : بدو الصّلاح ـ إلى قوله ـ على رأي ).
هذا هو المشهور.
قوله : ( ولو مات وعليه دين مستوعب ، وجبت الزكاة إن مات بعد بدوّ صلاحها ، والاّ فلا ).
أي : وإن مات قبل بدو الصلاح فلا شيء عليه ، لأنّ التركة إن كانت على حكم مال الميّت فواضح ، وإن انتقلت إلى الوارث فليس الملك تامّا ، لتعلّق الدّين بها تعلّقه بالرّهن.
ويحتمل ـ قويا ـ القول بالوجوب مع الشرائط ، لأنّ تعلّق الدّين بها أضعف