المطلب الثالث : في الحلق والتقصير ، ويجب بعد الذبح.
أما الحلق أو التقصير بمنى ، والحلق أفضل خصوصا للملبّد والصرورة ، ولا يتعين عليهما على رأي.
ويجب على المرأة التقصير ، ويحرم الحلق وفي إجزائه نظر.
ويجزئ في التقصير قدر الأنملة.
______________________________________________________
قوله : ( والحلق أفضل ).
أي : أفضل الواجبين المخير فيهما.
قوله : ( خصوصا للملبد والصرورة ).
الملبد بكسر الباء الموحدة مشددة ، قال في التذكرة : وتلبيد الشعر : أن يأخذ عسلا أو صمغا ، ويجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتسخ (١).
قوله : ( ولا يتعين عليهما على رأي ).
الأصح أنه لا يتعين عليهما ، لظاهر الآية (٢).
قوله : ( ويجب على المرأة التقصير ـ إلى قوله : ـ وفي إجزائه نظر ).
الأصح أنه لا يجزئ ، للنهي عنه تبعا للنهي عن الجملة المقصودة دون الأبعاض.
قوله : ( ويجزئ في التقصير قدر الأنملة ).
بل أقل المجزئ أقل ما يقع عليه اسم التقصير عرفا ، لإطلاق الأخبار (٣) ، وبه صرح في المنتهى (٤).
__________________
(١) التذكرة ١ : ٣٩٠.
(٢) الفتح : ٢٧.
(٣) الكافي ٤ : ٤٣٩ حديث ٤ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٣٨ حديث ١١٣٦ ، ١١٣٨ ، التهذيب ٥ : ١٦٢ حديث ٥٤٢ ، ٥٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٤ حديث ٨٥١ ، ٨٥٢.
(٤) المنتهى ٢ : ٧٦٣.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
