وكذا في التظليل سائرا ، ولا شيء لو غطاه بيده أو شعره.
وفي الجدال ثلاث مرات صادقا شاة ، ولا شيء فيما دونها.
______________________________________________________
الوضوء لا بد منه ، فلو حرم الستر بها لحرم. ولو وضع على رأسه ما يظلله مع التغطية لم يبعد وجوب كفارتين.
قوله : ( وكذا في التظليل سائرا ).
أي : فيه شاة ، وإطلاق هذا مشكل ، لأنه يقتضي وجوب الكفارة بمسمى التظليل ، ومقتضاه تعددها بتعدده ، أو أنه كستر الرأس في وجوب الكفارة بتعدده إذا تغاير الوقت ، فان الظاهر أنّ الستر لاحق باللبس.
وللأصحاب في كفارة الاستظلال أقوال : مدّ لكل يوم (١) ، وشاة لكل نسك (٢) ، إلا عمرة التمتع وحجه ، فان فيهما شاتين على قول (٣). وقيل : شاة لارتباط أحدهما بالآخر. والأول أظهر ، لتحقق الإحلال والدخول في إحرام جديد ، ولرواية علي بن راشد (٤) ، وهو مختار الشيخ (٥).
واختار المصنف في المنتهى وجوب دم واحد (٦) ، وظاهرهم أنّ الدم الواحد يجب لمطلق الاستظلال وإن قل ، ولكثيره وان كثر كما لو كثر ذلك في إحرام نسك كما قلناه ، فلا يكون تكرره على نهج غيره من المحرمات.
قوله : ( ولا شيء لو غطاه بيده أو شعره ).
ظاهره عدم التحريم وانتفاء الكفارة ، وقد عرفت الحكم في اليد ، وإجراء الشعر مجراها في ذلك غير بعيد.
قوله : ( وفي الجدال ثلاث مرات صادقا شاة ).
__________________
(١) ذهب اليه ابن بابويه في المقنع : ٧٤.
(٢) ذهب اليه ابن أبي عقيل كما في المختلف : ٢٧٠.
(٣) ذهب اليه الشيخ في التهذيب ٥ : ٣١١.
(٤) التهذيب ٥ : ٣١١ حديث ١٠٦٧ ، وفيه : عن أبي علي بن راشد.
(٥) التهذيب ٥ : ٣١١.
(٦) المنتهى ٢ : ٧٩٢.