ولا تحتسب الضيافة من الدينار ، ويختص الدينار بأهل الفيء ، والضيافة مشتركة بين الطارقين من المسلمين وإن لم يجاهدوا.
د : الصغار إن جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة ، وإلاّ فالأقرب الوجوب ، فلو وكلّ مسلما لأدائها لم يجز.
وتؤخذ منه قائما ، والمسلم قاعدا ، ويأمره بإخراج يده من جيبه ويطأطئ رأسه.
______________________________________________________
لأن الفرق بالقدر كاف في التفاوت ، ولا يختلف الحال على المسلمين في طعامهم.
قوله : ( ولا تحسب الضيافة من الدينار ).
لعل المراد : أن الضيافة لا تكون محسوبة من مال الجزية الذي ربما قدر بالدينار. وفي حواشي شيخنا الشهيد حمل ذلك على تقدير الجزية بالدينار ، وفيه بعد ، لأنه قد سبق في كلامه أنه لا مقدّر لها سوى ما رآه الإمام.
قوله : ( ويختص الدينار بأهل الفيء ، والضيافة مشتركة ... ).
هذا أيضا كالذي قبله ، وقد يستفاد من هذه العبارة والتي قبلها : مغايرة الجزية للضيافة ، مع أنه قد سبق في كلامه جواز الاقتصار عليها.
ويجاب بأنه قد سبق أيضا وجوب زيادتها على مقدار أقل الجزية ليتحقق الأمران معا ، فإن الجزية لا تختص بنوع من الأموال كالنقد مثلا ، بل كل ما يعد مالا يؤخذ عنها.
قوله : ( الصغار إن جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة ).
قد ينظر في ذلك ، بأن يكون الموجب للإهانة شيء آخر ، من شيء منقول في السنة ونحوه
قوله : ( وإلا فالأقرب الوجوب ).
مقتضاه : إنا إذا لم نجعله عدم العلم بالمقدار تجب الإهانة ، وليس بظاهر ، لأنّا إذا لم نقل بذلك يمكن القول بأنه جريان أحكامنا عليهم كما هو مقالة