ب : لو اجتمع عليه جزية سنتين لم تتداخل ، ولو مات في أثناء السنة فالأقرب السقوط بالكلية.
وتقدم الجزية على الوصايا ، وتقسّط التركة بينها وبين الدين.
ج : ينبغي أن يكون عدد الضيفان على الغني أكثر ، ولا يفرق بينه وبين الفقير بجنس الطعام.
______________________________________________________
واعلم أن شيخنا الشهيد قال في حواشيه : إن هذا الحكم انما يتم على تقدير الجزية ، أما على عدم التقدير فإنه بحسب ما وضعه الإمام. وليس بجيد ، نظرا إلى أن سوق العبارة يقتضي تفريع هذا الحكم على عدم التقدير ، ثم إنه لا يستقيم في نفسه أيضا على التقدير ، لأنه على هذا لا يسوغ له الرجوع إلى الأقل وإن نبذ العهد ، إلاّ أن يحمل على أنّ لأقل الجزية مقدارا ، ويعقد الامام بأزيد منه ، ثم يعلم الكافر عدم وجوب الزائد ، وفيه مالا يخفى.
قوله : ( ولو مات في أثناء السنة فالأقرب السقوط بالكلية ).
لعدم العلم بوجوبها بحصول أجزاء الحول شيئا فشيئا المقتضي للشك في وجوب بعضها ببعض الحول ، فالأصح السقوط.
قوله : ( وتقسط التركة بينها وبين الدين ).
لأنها دين ، ولا فرق بين كونها مضروبة على الرؤوس وعلى الأرضين ، لأن ضربها على الأرض ضرب معاملة ، وليس مقتضاه أن يؤدي منها.
قوله : ( ينبغي أن يكون عدد الضيفان على الغني أكثر ).
هذا الحكم على الاستحباب ، لأن الجزية منوط تقديرها برأي الإمام ، فلو رأي خلاف ذلك جاز.
لكن قد يقال : إن كان عليهالسلام قد رأى تقدير العدد على الغني أكثر باقتضاء المصلحة لم يجز مخالفته ، فلا يكون مستحبا بل واجبا ، ويمكن الجواب : بأنه مع اقتضاء المصلحة ـ العقد مطلقا ـ يستحب له التكثير على الغني.
قوله : ( ولا يفرق بينه وبين الفقير بجنس الطعام ).