هـ : لو طلبوا أداء الجزية باسم الصدقة ، ويزيدون في القدر جازت الإجابة مع المصلحة.
والأقرب في الجبران مراعاة مصلحة المسلمين في القيمة السوقية ،
______________________________________________________
المبسوط (١) ، فلا يظهر ما قاله ، ولو تم له ذلك بأن يكون هو مدلول الآية على هذا التقدير ، فلا معنى لقوله : ( فالأقرب ).
ويمكن أن يعتذر له : بأن المراد إذا فسرنا الصغار بعدم علم المقدار ، فلا شبهة في عدم دلالته على الإهانة ، فلا تجب الإهانة بمقتضى الآية ، وإن لم نفسره بذلك احتمل إرادته لأنه أحد الأقوال ، وهو الأقرب عند المصنف ، وحينئذ (٢) فلا خلل في العبارة.
فإن قيل : إن فسّرنا الصغار بإجراء أحكامنا عليهم فلا دليل على وجوب الإهانة ، وإن فسّرناها بإهانتهم فأي دليل على اعتبار جريان أحكامنا عليهم؟
قلت : اعتبار جريان أحكامنا عليهم أمر مجمع عليه ، والظاهر من الآية اعتبار الإهانة ، وهو ما عليه أكثر المفسرين (٣).
قوله : ( لو طلبوا أداء الجزية باسم الصدقة ويزيدون في القدر ... ).
وهل يبقى وجوب الإهانة بحاله إن قلنا به؟ ظاهرهم العدم ، لأن بذل الزيادة للتخلص من الإهانة ، وهل يعتبر ـ الشنق ـ (٤) والوقص؟ (٥) فيه نظر.
قوله : ( والأقرب في الجبران مراعاة المصلحة ).
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٣٨.
(٢) في « ن » : ( والشيخ ) بدل ( وحينئذ ).
(٣) الأسطر الأربعة السابقة كانت مقدمة على الفقرة التي قبلها في النسخة الحجرية و « ن » و « ه » فأخرناها اعتمادا على ما في « س » ، وهو الصحيح.
(٤) قال الطريحي : الشنق ـ بالتحريك ـ في الصدقة ما بين الفريضتين ، وهو مما لا تتعلق به زكاة كالزائد من الإبل على الخمس الى التسع ، وما زاد منها على العشر إلى أربع عشرة ، والجمع أشناق ، وبعضهم يخص الشنق بالإبل والوقص بالبقر ، مجمع البحرين ( شنق ) ٥ : ١٩٧.
(٥) قال الطريحي : الوقص ـ بالتحريك ، وفي إسكان القاف لغة ـ واحد الأوقاص من الصدقة ، وهو ما بين الفريضتين ، والبعض يجعل الوقص في البقر خاصة ، مجمع البحرين ( وقص ) ٤ : ١٩٠.