من يضاف ، وقدر القوت والأدم ، وعلف الدواب وجنسه.
وينبغي أن يكون النزول في فاضل بيعهم ، وكنائسهم ومنازلهم.
وليس لنا إخراج أرباب المنازل وإن ضاقت عنا ، وحينئذ من سبق الى منزل فهو أولى.
فروع :
أ : وضع علي عليهالسلام على الفقير في كل حول اثني عشر درهما ، وعلى المتوسط أربعة وعشرين ، وعلى الغني ثمانية وأربعين.
______________________________________________________
الجزية ، ولم أظفر في ذلك بشيء نفيا ولا إثباتا.
ولا تتقدر الضيافة بثلاثة أيام على الأصح اتباعا للشرط ، وقوله عليهالسلام : « الضيافة ثلاثة أيام » (١) محمول على الضيافة المعتادة ، وتلك لا شرط فيها.
قوله : ( وقدر القوت والأدم وعلف الدواب وجنسه ).
أي : جنس كل واحد من ذلك.
قوله : ( وينبغي أن يكون النزول في فاضل بيعهم وكنائسهم ومنازلهم ).
أي : فيما فضل عن حاجتهم من هذه المذكورات ، وهذا على طريق الاستحباب على الظاهر ، فيجوز النزول مطلقا. نعم لا يجوز إخراج أرباب المنازل على حال ، ويؤمرون بتوسعة أبواب الكنائس وتعليتها.
قوله : ( وحينئذ من سبق إلى منزل فهو أولى ).
أي : وحين ضيق المنازل عنا إلى آخره ، ووجه الأولوية : أنها كالربط حينئذ ، لاستواء المسلمين في جواز النزول فيها ، فمن سبق إلى منزل كان أولى. ولو قام وترك متاعه مريدا للعود فالأولوية بحالها ، وقال الشيخ : يقرع (٢) ، والأصح
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٨٣ حديث ٢.
(٢) المبسوط ٢ : ٣٩.