ولو سبيت امرأة وولدها الصغير كره التفريق بينهما.
ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله ، للجهل بحكم الإمام فيه ، فان قتله مسلم فهدر. ويجب إطعامه وسقيه وإن أريد قتله بعد لحظة ، ويكره قتله صبرا.
وحكم الطفل المسبي تابع لحكم أبويه ، فإن أسلم أحدهما تبعه ، ولو سبي منفردا ففي تبعيته للسابي في الإسلام اشكال ، أقربه ذلك
______________________________________________________
قوله : ( كره التفريق بينهما ).
الحق التحريم ، وفي تعيين مدته خلاف ، فقيل : إلى سبع سنين (١) ، وقيل : إلى مدة الرضاع (٢) ، وقيل : إلى البلوغ (٣) ، وهل يتعدى الحكم لي الجدة والأب؟ فيه نظر.
قوله : ( ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله للجهل بحكم الامام فيه ).
ينبغي أن يراد بنفي الوجوب : نفي الجواز ، فيراد بالأعم الأخص. والمراد بالأسير هنا : هو المأخوذ والحرب قائمة ، لا بعد انقضائها ، وإن كان كل منهما لا يعلم حكم الامام فيه ، لأن الأول مخير فيه بين أنواع القتل ، وأما الثاني فإنما يتخير فيه بين الأمور التي ليس القتل واحدا منها على الأصح.
قوله : ( فان قتله مسلم فهدر ).
وكذا لو قتله كافر.
قوله : ( ويكره قتله صبرا ).
القتل صبرا هو الحبس ليقتل ، وقيل غير ذلك.
قوله : ( ففي تبعيته للسابي في الإسلام إشكال ، أقربه ذلك في
__________________
(١) قاله أحمد والشافعي وسعيد بن عبد العزيز وأصحاب الرأي ، انظر : المغني لابن قدامة ١ : ٤٦٠.
(٢) ذهب اليه ليث والأوزاعي كما في المغني لابن قدامة ١ : ٤٦٠.
(٣) ذهب إليه الشافعي في أحد قوليه ، انظر : المغني ١ : ٤٦٠.