في الطهارة ، لأصالتها السالمة عن معارضة يقين النجاسة.
وكل حربي أسلم في دار الحرب قبل الظفر به فإنه يحقن دمه ، ويعصم ماله المنقول دون الأرضين والعقارات فإنها للمسلمين ، ويتبعه أولاده الأصاغر وإن كان فيهم حمل ، دون زوجاته وأولاده الكبار.
ولو وقع الشك في بلوغ الأسير اعتبر بالشعر الخشن على العانة ، فإن ادعى استعجاله بالدواء ففي القبول اشكال. ويعول على إنبات الشعر الخشن تحت الإبط ، لا باخضرار الشارب.
والخنثى إن بال من فرج الذكور ، أو سبق ، أو انقطع آخرا منه فذكر ، وبالعكس امرأة ، ولو اشتبه لم يجز قتله.
______________________________________________________
الطهارة ... ).
التبعية في هذا خاصة دون غيره أقرب إلى الاحتياط ، وإن كان الحديث قد يشعر بأن المقتضي للكفر الموجب لأحكامه هو كونه مع أبويه ، بحيث يتمكنان من إفساد اعتقاده (١).
قوله : ( فان ادعى استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال ).
الأصح القبول للاحتياط في الدم.
قوله : ( ويعول على إنبات الشعر تحت الإبط ).
يشكل ذلك بأن الرواية وردت باعتبار شعر العانة (٢).
قوله : ( والخنثى إن بال من فرج الذكر ).
أي : دون الآخر.
( أو سبق ).
ينبغي أن يراد : ولم يتأخر من الآخر ، أو تأخر ولم يسبق من الآخر.
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٦ حديث ٩٦.
(٢) التهذيب ٦ : ١٧٣ حديث ٣٣٩.