ولو استرق بعد الاغتنام تبع بالدين بعد العتق ، وقدم حق الغنيمة في ماله.
ولو اقترنا فأقوى الاحتمالين تقديم حق الغنيمة المتعلق بالعين ، ولو كان الدين لحربي فاسترق المديون فالأقرب سقوطه.
______________________________________________________
الثاني : أن ثبوت الحكم المذكور في المرتد إن كان محل وفاق فلا يلزم من ثبوت الحكم فيه ثبوته هاهنا ، وإن كان محل خلاف احتيج إلى دليل من خارج يرجح أحد الحكمين على الآخر ، وبمجرد ذلك لا يندفع الوجه الأول هاهنا ، إلا أن يقال : العبارة تشعر بالفتوى بالمذكور فيها ، ولا ينافيه وجود تردد ما ، فيكون الإشكال تعبيرا عن ذلك التردد ، وذكر المرتد على سبيل التمثيل والإيضاح ، لا على سبيل الحمل والقياس (١).
قوله : ( ولو استرق بعد الاغتنام تبع بالدين بعد العتق وقدم حق الغنيمة ).
لأن ذمته حينئذ بحالها ، وهي محل الدين ، وله صلاحية الأداء بوجه آخر ، فان له أن يخرج المال عنه بجميع أسباب النقل ، ولغيره انتزاعه بدين سابق باذن الحاكم حيث يمكن ، وبدونه حيث يتعذر ، وليس لصاحب الدين بعد وقوع ذلك منازعة. وذهب الشارح إلى وجوب القضاء من المال هنا ، وظاهره أن هذه المسألة محل تردّد (٢) ، وهو بعيد ، ومختار المصنف هنا هو الأصح.
قوله : ( ولو اقترنا فأقوى الاحتمالين تقديم حق الغنيمة المتعلق بالعين ).
والأصح تقديم الدين لسبق تعلقه بالعين كما بيناه ، ولا يضرّ كون محله الذمة ، لأن ذلك لا يقتضي نفي التعلق.
قوله : ( ولو كان الدين لحربي فاسترق المديون فالأقرب سقوطه ).
__________________
(١) العبارة من ( قوله : وقدم. إلى نهاية الصفحة ) لم ترد في « ن » ، ووردت في « س » و « ه ».
(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٣٦٢.