ويقضى الدين من ماله المغنوم إن سبق الاغتنام الرق على اشكال.
وقدم حق الدين على الغنيمة وإن زال ملكه بالرق ، كما يقضى دين المرتد.
______________________________________________________
قوله : ( ويقضى الدين من ماله المغنوم إن سبق الاغتنام الرق على إشكال ).
يجب أن يقرأ الاغتنام بالنصب على أنه مفعول به مقدم ، والرق فاعل مؤخر فيكون مرفوعا. ومنشأ الاشكال : من أن المال يخرج بالاسترقاق عن الملك ، ومحل الدين الذمة لا المال ، فينقطع تعلق الدين بالمال بالاسترقاق ، ومن أن حق المال أن يقضى منه الدين وجوبا عند المطالبة ، ومن ثمّ يأخذه الحاكم قهرا إذا امتنع من الأداء ، والامتناع من أخذه بخصوصه إذا أراد الأداء ارتفاقا بحاله ، من حيث أنه مخير في جهات الأداء وذلك لا ينفي التعلق ، والأصل بقاء هذا التعلق بعد الاسترقاق استصحابا لما كان ، فلا يزول بمجرد ذلك ، وهذا التعلق سابق على حق الاغتنام فيجب تقديمه ، وهو الأصح.
قوله : ( وقدّم حق الدين على الغنيمة وإن زال ملكه بالرق ... ).
جواب عن سؤال مقدر تقديره : إن الاسترقاق مزيل للملك ، فكيف يقضى الدين منه ، بخلاف الموت ، فإنه لا يزيله بالكلية ، فإن جمعا من الفقهاء يقولون بأن الميت يملك بعد الموت ، حيث يقولون : بأن التركة على حكم مال الميت.
وجوابه : أن زوال الملك لا يقتضي زوال جميع آثاره كما في المرتد عن فطرة ، فإن ماله يخرج حكما عن ملكه ، ومع ذلك تقضى ديونه منه ، وفي هذا الكلام نظر من وجهين :
الأول بأن الإشكال يقتضي تعادل الطرفين ، كما هو المتفاهم ، وجواب أحد الوجهين يقتضي ترجيح الآخر ، وقد تضمنت العبارة الأمرين ، ومقتضاهما التنافي.