ولو كانا مملوكين تخيّر الغانم.
ولو صولح أهل المسبية على إطلاقها بإطلاق أسير مسلم في يدهم فأطلقوه لم تجب إعادة المرأة.
ولو أطلقت بعوض جاز ، ما لم يكن قد استولدها مسلم.
ويجوز سبي منكوحة الذمي فينفسخ النكاح ، ومعتقه ، ومعتق المسلم.
ولا تنقطع اجارة المسلم في العبد المسبي ، ولا الدار المغنومة.
ولا يسقط الدين للمسلم والذمي عن الحربي بالسبي والاسترقاق ، إلاّ أن يكون الدين للسابي فيسقط ، كما لو اشترى عبدا له عليه دين ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو كانا مملوكين تخير الغانم ).
لأنه لم يحدث رقا يقتضي الانفساخ. وفيه نظر ، إذ لا نسلم أن المقتضي للانفساخ إنما هو حدوث الرق ، وحديث أوطاس عام ، إلا أن يثبت خروج الرقيقين بالإجماع.
قوله : ( ولو صولح أهل المسبية ـ إلى قوله : ـ لم تجب إعادة المرأة ).
وجهه أن الحر لا عوض له شرعا.
قوله : ( ومعتق المسلم ).
إما مطلقا على القول به ، أو بالنذر على الوجه الذي يتصور.
قوله : ( ولا تنقطع إجارة المسلم في العبد المسبي والدار المغنومة ).
قد يفهم من هذا وما بعده أن الذمي تنقطع إجارته ، وليس بواضح.
قوله : ( إلا أن يكون الدين للسابي فيسقط كما لو اشترى عبدا له عليه دين ).
هذا تمثيل لا حمل وقياس ، ومستند ذلك الإجماع ، وأنّ ذمة العبد مملوكة حينئذ ، فلا يعقل استحقاق شيء فيها.