ولو لم يطلبه فالأقوى المنع من محاربته ، فان استنجد أصحابه نقض أمانه ، فان تبرعوا بالإعانة فمنعهم فهو على عهدة الشرط ، وإن لم يمنعهم جاز قتاله معهم.
ولو لم يشرط الانفراد جاز إعانة المسلم.
وتجوز الخدعة في الحرب للمبارز ، وغيره. ويحرم الغدر بالكفار ، والغلول منهم ، والتمثيل بهم.
ولا ينبغي أن يخرج الإمام معه المخذّل ، كمن يزهد في
______________________________________________________
مشكل ، لأنه مع الاذن كيف يحرم أو يكره؟ وهل يأذن الإمام في الحرام؟!
قلنا : يحتمل أن يأذن عليهالسلام ولا يعلم حال المستأذن ، فيكون التحريم أو الكراهة على المستأذن باعتبار ما يعلم من نفسه ، أو يقال : الحكم في ذلك بدون الاذن ، فيكون الحال متردّدا بين التحريم والكراهة ، بناء على أن المبارزة بدون الإذن مكروهة.
قوله : ( ولو لم يطلبه فالأقوى المنع من محاربته ).
الأقوى أقوى ، وفاء بالشرط.
قوله : ( وتجوز الخدعة في الحرب ).
نص في القاموس أن المروي من « أن الحرب خدعة » (١) : مثلث الخاء المعجمة وكهمزة (٢).
قوله : ( ويحرم الغدر بالكفار ).
أي : بعد الأمان.
قوله : ( والغلول منهم ).
أي : السرقة من أموالهم للحديث.
قوله : ( ولا ينبغي أن يخرج الامام معه المخذّل ... ).
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٧٢ حديث ٨٢٨ ، التهذيب ٦ : ١٦٢ ، حديث ٢٩٨ ، ٢٩٩.
(٢) القاموس ( خدع ) ٣ : ١٦.