الخروج ، ويعتذر بالحر وشبهه ، ولا المرجف ، وهو : من يقول : هلكت سرية المسلمين ، ولا من يعين على المسلمين بالتجسيس واطلاع الكفار على عورات المسلمين ، ولا من يوقع العداوة بين المسلمين ، ولا يسهم له لو خرج.
وتجوز له الاستعانة بأهل الذمة ، والمشرك الذي تؤمن غائلته ، والعبد المأذون له فيه ، والمراهق.
ويجوز استئجار المسلم للجهاد من الإمام وغيره ، وأن يبذل الإمام من بيت المال ما يستعين به المحارب.
ولو أخرجه الإمام قهرا لم يستحق اجرة ، وإن لم يتعين عليه لتعينه بإلزامه وإن كان عبدا أو ذميا.
ولو عيّن شخصا لدفن الميت وغسله فلا اجرة له ، وإن كان للميت تركة ، أو في بيت المال اتساع.
______________________________________________________
المراد : لا يجوز ذلك بدليل قوله : ( ولا من يعين على المسلمين. ) ووجهه أن في ذلك ضررا للمسلمين.
قوله : ( والمشرك الذي تؤمن غائلته ).
أي : يؤمن غدرة ، ولو لم يؤمن لم يجز إخراجه.
قوله : ( لم يستحق أجرة وإن لم يتعين عليه ).
أي : بسبب آخر غير الإلزام.
قوله : ( ولو عين شخصا لدفن الميت وغسله فلا اجرة له ).
وكذا لو لم يعينه ، نعم لو أريد به تعيينه للأفعال المندوبة فإنه يظهر فائدة التعيين في سقوط الأجرة.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
