ونقل رؤوس الكفار إلاّ مع نكاية الكفار به ، والمبارزة من دون إذن الإمام على رأي ، ويحرم لو منع ، وتجب لو الزم.
ولو طلبها مشرك استحب الخروج اليه للقوي الواثق من نفسه بالنهوض ، ويحرم على الضعيف على اشكال ، فإن شرط الانفراد لم تجز المعاونة إلاّ إذا فر المسلم وطلبه الحربي فيجوز دفعه.
______________________________________________________
قلنا : حال الحرب مخالف لغيره ، وإتلاف الدابة وإضعافها أمر مطلوب ، لأن إبقاءها بحالها ربما أدّى إلى استعانة الكفار بها ، وقد فعل ذلك جعفر بن أبي طالب عليهالسلام في مؤتة (١) ، حيث علم أنه مقتول. وأما دابة الكفار فيجوز أن تعرقب ، لأنه يفضي إلى أضعافهم. ويجوز إتلاف الدابة بالذكاة على كل حال قطعا.
قوله : ( إلا مع نكاية الكفار به ).
أي : إذ لا لهم.
قوله : ( والمبارزة من دون إذن الإمام على رأي ).
هذا أصح ، للأخبار الدالة على الجواز (٢) ، لكن يحرم طلبها ، لما ورد من النهي عنه ( وأنه بغي ) (٣) (٤).
قوله : ( وتحرم لو منع ، وتجب لو الزم ، ولو طلبها مشرك استحب الخروج إليه للقوي الواثق من نفسه بالنهوض ).
لكن بإذن الإمام ، فيستحب له أن يستأذنه ، ويستحب للإمام أن يأذن له ، فتجيء فيها الأحكام الأربعة.
قوله : ( وتحرم على الضعيف على إشكال ).
الترك أولى ، فإن قيل : هل الإشكال مع الإذن أم بدونه؟ والأول
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٩ حديث ٩.
(٢) التهذيب ٦ : ١٦٩ حديث ٣٢٣.
(٣) الكافي ٥ : ٣٤ حديث ٢ ، التهذيب ٦ : ١٦٩ حديث ٣٢٤.
(٤) ما بين القوسين لم يرد في « س » و « ن » وورد في « ه ».