ولو أمكن التحرز عن الترس المسلم فقصده الغازي وجب القود والكفارة ، ولو لم يمكن التحرز فلا قود ، ولا دية وتجب الكفارة.
ويكره التبيت ، والقتال قبل الزوال لغير حاجة ، وتعرقب الدابة وإن وقفت به ،
______________________________________________________
قتلهم إلا أنهم يذهبون هدرا ، وليس لدمهم حرمة ، فيجوز عند الحاجة دفعهم ، ولأنهم ربما اتخذوا ذلك عادة ، فيمتنع الوصول إليهم ، ولفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالطائف ، حيث رماهم بالمنجنيق وفيهم الأطفال والنساء (١) ، أما المسلم فيجب الاحتياط في دمه.
قوله : ( وجب القود والكفارة ).
هي : كفارة الجمع ، لأنه قتل عمدا عدوانا.
قوله : ( ولو لم يمكن التحرز فلا قود ولا دية وتجب الكفارة ).
هي كفارة واحدة ، لظاهر قوله تعالى ( فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) (٢) وكما أنها دليل على ذلك فهي دليل على عدم وجوب القود والدية.
قوله : ( وتعرقب الدابة وإن وقفت به ).
أي : يكره للمسلم أن يعرقب دابته ، بدليل قوله : ( وإن وقفت به ) ومرجع الضمير مدلول عليه بالمصدر وهو تعرقب ، ولا يحرم ذلك ، أما الكراهية فلثبوت النهي عن ذلك (٣) ، وأما عدم التحريم فلأن « الناس مسلطون على أموالهم » (٤).
فإن قيل : يحرم تعذيب الدابة ، وعدم إطعامها وسقيها وتحميلها فوق الطاقة ، فكيف جازت العرقبة؟
__________________
(١) المغازي للواقدي ٣ : ٩٢٧.
(٢) النساء : ٩٢.
(٣) الكافي ٥ : ٤٩ حديث ٨.
(٤) عوالي اللآلي ٢ : ١٣٨ حديث ٣٨٣.