السابلة من الدخول والخروج.
ويكره بإرسال الماء ، وإضرام النار ، وقطع الأشجار إلاّ مع الضرورة ، وإلقاء السم على رأي.
تتمة : لا يجوز قتل المجانين ، ولا الصبيان ، ولا النساء منهم وإن أعنّ إلاّ مع الحاجة ، ولا الشيخ الفاني ولا الخنثى المشكل.
ويقتل الراهب والكبير إن كان ذا رأي أو قتال.
ولو تترسوا بالنساء ، أو الصبيان ، أو آحاد المسلمين جاز رمي الترس في حال القتال ، ولو كانوا يدفعون عن أنفسهم واحتمل الحال تركهم فالأقرب جواز رمي الترس غير المسلم.
______________________________________________________
قوله : ( وإلقاء السم على رأي ).
يحرم إن أمكن الفتح بدونه.
قوله : ( إلا مع الحاجة ).
لو أخر الاستثناء عن الشيخ والخنثى لكان أحسن.
قوله : ( والكبير إن كان ذا رأي أو قتال ).
هذا بمنزلة التقييد [ لقوله ] (١) : ( ولا الشيخ الفاني ) لأن كونه فانيا لا يخرجه عن كونه ذا رأي.
قوله : ( ولو كانوا يدفعون عن أنفسهم ).
أي : الكفار ، بأن يكون المسلمون قد قصدوهم ، بخلاف ما لو قصد الكفار المسلمين بالحرب.
قوله : ( واحتمل الحال تركهم ).
إن لم يكن على المسلمين ضرر بالترك.
قوله : ( فالأقرب جواز رمي الترس غير المسلم ).
هذا هو الأصح ، ووجه القرب : أن أولاد الكفار ونساءهم وإن منع من
__________________
(١) لم ترد في نسخ جامع المقاصد ووردت في النسخة الحجرية ، وأثبتناها لاقتضاء السياق.