الأوصاف ، فيجوز هرب مائة ضعيف من المسلمين من مائة بطل مع ظن العجز على رأي. وكذا لو زاد الكفار عن الضعف وظن السلامة استحب الثبات.
ولو ظن العطب وجب الانصراف ، ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات.
وتجب مواراة الشهيد دون الحربي ، فإن اشتبها فليوار من كان كميش الذكر.
ويجوز المحاربة بكل ما يرجى فيه الفتح ، كنصب المناجيق وإن كان فيهم نسوة وصبيان ، وهدم الحصون والبيوت ، والحصار ، ومنع
______________________________________________________
قوله : ( فيجوز هرب مائة ضعيف من المسلمين من مائة بطل مع ظن العجز على رأي ).
أي : إذا كان اعتبار العدد إنما هو مع تقارب الأوصاف يبنى عليه جواز ما ذكر ، وقد عرفت أن اعتبار ذلك منظور فيه ، ولكن يجوز الهرب هاهنا بدليل آخر وهو : قوله تعالى ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) (١) فيكون ما ذكره من التفريع غير واضح.
قوله : ( ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات على رأي ).
الوجوب قوي ، للرواية (٢).
قوله : ( وتجب مواراة الشهيد دون الحربي ).
بل الكافر مطلقا ولو كان ذميا ، وكذا المؤلفة.
قوله : ( فإن اشتبها فليوار من كان كميش الذكر ).
أي : صغيره ، وهذا هو الأصح ، فيجوز النظر إلى العورة حينئذ.
__________________
(١) البقرة ٢ : ١٩٥.
(٢) الكافي ٥ : ٣٤ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ١٧٤ حديث ٣٤٢.