بالخوف على نفسه مطلقا ، وإن كان بين أهل حرب إذا صدمهم عدو يخشى منه على نفسه ، ويقصد بمساعدتهم الدفع عن نفسه لا عن أهل الحرب ، ولا يكون جهادا.
وإذا وطأ الكفار دار الإسلام وجب على كل ذي قوة قتالهم ، حتى العبد والمرأة ، وانحل الحجر عن العبد مع الحاجة إليه.
______________________________________________________
قوله : ( أو بالخوف على نفسه مطلقا ).
أي : ويتعين الجهاد بخوف المكلف على نفسه مطلقا ، أي : سواء كانت الأسباب المذكورة أم لا ، فيكون هذا سببا آخر مستقلا.
واعلم أن تقييد المصنف بالخوف على نفسه يشعر بأن الخوف على المال ليس كذلك ، وفي عبارة الشيخ تقييد العدوّ الذي دهم أهل الحرب بكونه كافرا (١) ، فعلى هذا لو دهمهم المسلمون ، فليس له المدافعة ، وعبارة التحرير مثل عبارة الشيخ (٢) ، وكذا المنتهى (٣) ، والرواية مشعرة به (٤) ، لأن فيها جواز المدافعة لأجل المال ، ولا يجوز ذلك إذا كان العدوّ الذي دهم المشركين هم المسلمون.
قوله : ( ويقصد بمساعدتهم الدفع عن نفسه ).
أي : يجب ذلك.
قوله : ( ولا يكون جهادا ).
فلا تسقط عنه أحكام الغسل والتكفين لو قتل ، ولا يحرم عليه الفرار حينئذ. وفي العبارة رائحة التنافي ، لأنه ذكر أن الجهاد يتعين بهذه الأمور ، ثم قال : ( لا يكون جهادا ).
قوله : ( وانحل الحجر عن العبد ... ).
وكذا القول في المرأة بطريق أولى.
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٨.
(٢) تحرير الأحكام ١ : ١٣٣.
(٣) المنتهى ٢ : ٩٠٠.
(٤) التهذيب ٦ : ١٣٥ حديث ٢٢٩.