يه : لبس الخفين ، وما يستر ظهر القدم اختيارا ، ولا يشقهما لو اضطر على رأي.
يو : لبس الخاتم للزينة لا للسنة ، ولبس الحلي للمرأة غير المعتاد أو للزينة ، ويجوز المعتاد ، ويحرم إظهاره للزوج.
ير : الحناء للزينة على رأي.
______________________________________________________
هو ثوب منسوج يحيط بالبدن ، ومعنى قوله : ( المزرر ) : الذي له أزرار ، شأنه أن يزر. ومنه يستفاد بالإيماء عدم جواز عقد ثوب الإحرام الذي يكون على المنكبين ونحو ذلك ، وكذا يحرم ما يشبه المخيط من الثياب المنسوجة.
قوله : ( ولا يشقهما لو اضطر على رأي ).
يجب الشق ، لورود الأمر به (١) ، ولوجوب كشف ظهر القدم بحسب الإمكان.
قوله : ( لبس الخاتم للزينة ).
أي : فلا يحرم لبسه للسنة ، فيكون المرجع إلى قصده.
قوله : ( غير المعتاد أو للزينة ).
أي : يحرم غير المعتاد مطلقا ، وكذا يحرم ما كان للزينة.
قوله : ( ويحرم إظهاره للزوج ).
ظاهر العبارة عدم تحريم إظهاره لغير الزوج من المحارم ، وتعليله في التذكرة بحدوث الشهوة إلى إيقاع المنهي عنه قد يشعر بذلك (٢) ، إلا أنّ في الرواية : « من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها » (٣) وهو عام.
قوله : ( الحناء للزينة على رأي ).
الأصح التحريم ، ولا يحرم للسنة ، وحكم ما قبل الإحرام إذا قارنه حكمه ،
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٤٦ حديث ١ ، الفقيه ٢ : ٢١٨ حديث ٩٩٧.
(٢) التذكرة ١ : ٣٣٦.
(٣) الكافي ٤ : ٣٤٥ حديث ٤ ، التهذيب ٥ : ٧٥ حديث ٢٤٨ ، الاستبصار ٢ : ٣١٠ حديث ١١٠٤.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
