يح : تغطية الرأس للرجل ولو بالارتماس ، فان غطاه وجب الإلقاء ، واستحب تجديد التلبية ، ويجوز للمرأة وعليها أن تسفر عن وجهها ، ويجوز لها سدل القناع من رأسها إلى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها.
يط : التظليل للرجل سائرا اختيارا ، ويختص المريض والمرأة به لو زاملهما ، ويجوز المشي تحت الظلال ، والتظليل جالسا.
______________________________________________________
نص عليه في الدروس (١).
قوله : ( وعليها أن تسفر عن وجهها ).
بالنسبة إلى الإحرام ، لا بالنسبة إلى نظر الأجانب ، فستر الرأس واجب قطعا لأنه عورة ، بخلاف الوجه فإنه مختلف فيه.
ويتخير الخنثى بين الأمرين ، ولا تجب عليها الكفارة إلا إذا جمعت بين تغطية الرأس والوجه معا (٢).
قوله : ( التظليل للرجل سائرا ).
إذا جعل ما يتظلل به فوق رأسه حرم قطعا ، وإلا ففي التحريم نظر ، ونقل المصنف في المنتهى (٣) والشيخ في الخلاف الإجماع على الجواز (٤) ، وتردد في الدروس (٥). وظاهر إطلاق الأخبار التحريم (٦) ، وهو أحوط ، وإن كان نقل الشيخ والمصنف الإجماع على الجواز لا سبيل إلى رده.
قوله : ( ويجوز المشي تحت الظلال ).
__________________
(١) الدروس : ١١٠.
(٢) في « ن » : وحيث ان المرأة يحرم عليها ستر وجهها في الإحرام ، فلا بد من كشف شيء من الرأس من باب المقدمة ، لكن حال الصلاة يجب عليها ستر جزء من الوجه ، لأن الرأس عورة ولا يتم ستره الا بستر جزء من الوجه فقد تعارضا ، فما الذي يقدم؟ لا يبعد تقديم حكم الصلاة لأن وجوبه أسبق ، ولا تقبل النيابة.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٩٢.
(٤) الخلاف ١ : ٢٥٧ مسألة ١١٩ كتاب الحج.
(٥) الدروس : ١٠٧.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٢٥ حديث ١٠٥٩ ، التهذيب ٥ : ٣١١ ، ٣١٢ حديث ١٠٦٧ ـ ١٠٧٠ ، الاستبصار ٢ : ١٨٥ باب المريض يظل على وجهه.