وفي دفع الدعوى الكاذبة إشكال.
يج : قتل هوام الجسد كالقمل وغيره ، ويجوز النقل لا الإلقاء ، إلاّ القراد والحلم.
يد : لبس المخيط للرجال ، إلاّ السراويل لفاقد الإزار ، وإلاّ الطيلسان المزرر ولا يزره.
______________________________________________________
دلالتها أصرح من دلالة الحصر ، وأرجحيتهما من جهة التعدد ظاهرة.
فالأصح عدم الاختصاص بالصيغة المذكورة ، وتعدية الحكم إلى كل ما يعد يمينا شرعا.
قوله : ( وفي دفع الدعوى الكاذبة إشكال ).
على ما اختاره المصنف ، من أنّ الحكم مختص بلا والله ( وبلى والله ) (١) ، لا وجه لهذا الاشكال ، والأصح الجواز ، للضرورة.
قوله : ( قتل هو أم الجسد ).
هي جمع هامة كالقمل والبراغيث والقراد ، فلا يجوز قتل شيء منها على حال ، ولو بنحو الزئبق.
قوله : ( ويجوز النقل ، لا الإلقاء ).
أي : النقل من مكان إلى مكان آخر من الجسد ، لورود النص (٢) ، ولدفع شدة الضرورة ، ولا يجوز الإلقاء.
قوله : ( الا القراد والحلم ).
القراد مضموم الأول معروف ، والحلم محركة : كباره وصغاره ، فقد نص عليه في القاموس (٣) ، فيجوز إلقاؤها عن نفسه وبعيره لا قتلها.
قوله : ( وإلا الطيلسان ).
__________________
(١) لم ترد في « ن ».
(٢) الفقيه ٢ : ٢٣٠ حديث ١٠٩١ ، التهذيب ٥ : ٣٣٦ حديث ١١٦١.
(٣) القاموس ( قزد ) ١ : ٣٣٩ ، ( حلم ) ٤ : ٩٩.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
