الحجامة المفتقرة إليه.
ى : قطع الشجر أو الحشيش ، إلاّ أن ينبت في ملكه ، وإلاّ شجر الفواكه والإذخر والنخل وعودتي المحالة.
يا : الفسوق ، وهو الكذب.
يب : الجدال ، وهو قول : لا والله وبلى والله ، والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة ،
______________________________________________________
البدن نحو عضو وكان عليه شعر ، كما صرح به في المنتهى (١) وشيخنا في الدروس (٢).
قوله : ( الشجر والحشيش ).
المحرم قطع الأخضرين دون اليابسين ، كما صرح به المصنف (٣) وغيره (٤) ، وكذا الغصن المنكسر الذي هو في حكم المبان. ولا يجوز قلع أصول اليابس ، لأنه مما يرجى أن ينبت.
قوله : ( وعودي المحالة ).
هما العودان اللذان تجعل عليهما المحالة ليستقى بها ، والمحالة بكسر الأول : البكرة العظيمة.
قوله : ( والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة ).
في حديثين : أحدهما معتبر الاسناد : أنّ مطلق اليمين جدال (٥) ، ولا ينافيهما ما روي صحيحا ، من أنّ الجدال إنما هو : لا والله ، وبلى والله (٦) ، لأنّ الحصر الواقع في هذا الحديث إضافي ، لأنّ في أوله : « إنّ لعمري » لا تعد جدالا ، مع أن
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٧٩٣.
(٢) الدروس : ١٠٩.
(٣) التذكرة ١ : ٣٤٠ ـ ٣٤١.
(٤) منهم : الشهيد في الدروس : ١١١.
(٥) الكافي ٤ : ٣٣٨ حديث ٤ ، ٥ ، الفقيه ٢ : ٢١٤ حديث ٩٧٣.
(٦) الكافي ٤ : ٣٣٨ حديث ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٣٦ حديث ١١٥٧.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
