و : الادهان بالدهن مطلقا ، وبما فيه طيب وإن كان قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى الى بعد الإحرام ، ولو لم يبق جاز. ويجوز أكل ما ليس بطيب منه كالسمن والشيرج.
ز : إخراج الدم اختيارا على رأي وإن كان بحك الجلد أو السواك.
ح : قص الأظفار.
ط : إزالة الشعر وإن قل ، ويجوز مع الضرورة كما لو احتاج الى
______________________________________________________
تحريمه أصح أيضا ، وفي الرواية تعليله بكونه زينة أيضا (١).
قوله : ( الادهان بالدهن مطلقا اختيارا ).
أي : سواء كان طيب الرائحة أم لا ، بدليل قوله : ( وبما فيه طيب ) لكن سوق العبارة يقتضي أنّ ذلك في حال الإحرام ، لأن الكلام في تروكه.
لكن العطف بـ ( أن ) الوصلية في قوله : ( وإن كان قبل الإحرام ) يقتضي خلاف ذلك ، إذ المعطوف بـ ( أن ) الوصلية لا بد من اندراجه في الجملة التي قبلها.
قوله : ( ويجوز أكل ما ليس بطيب ).
الظاهر قراءته بتشديد الياء.
قوله : ( إخراج الدم اختيارا على رأي ).
هذا هو الأصح ، وتندرج فيه الحجامة والفصد ونحوهما.
قوله : ( وإن كان بحك الجلد ).
استثني في رواية عمار حك الأجرب جلده المفضي إلى خروج الدم ، ففيها : إنه لا يحرم (٢).
قوله : ( إزالة الشعر وإن قل ).
سواء كان بحك أو إمرار يد ، لا إن كان نابتا في العين ، ولا إن قطع من
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٥٦ حديث ١ ، الفقيه ٢ : ٢٢١ حديث ١٠٣١ ، التهذيب ٥ : ٣٠٢ حديث ١٠٢٩.
(٢) الكافي ٤ : ٣٦٧ حديث ١٢.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
