ويقبض على أنفه ولا يقبض من الكريهة ، ويزيل ما أصاب الثوب منه.
د : الاكتحال بالسواد على رأي ، وبما فيه طيب.
هـ : النظر في المرآة على رأي.
______________________________________________________
قوله : ( ويقبض على أنفه ).
أي : وجوبا ، فان لم يفعل وجبت الكفارة.
قوله : ( ولا يقبض من الكريهة ).
أي : لا يجوز ، فان فعل أثم ولا كفارة.
قوله : ( ويزيل ما أصاب الثوب منه ).
أي : وجوبا إن لم يمكن طرحه وأخذ غيره ، وحينئذ فيأمر الحلال بغسله ، أو يغسله بآلة (١) فإن تعذر غسله بيده ، وصرف الماء إليه أولى من صرفه إلى الطهارة وإزالة النجاسة ، ذكر ذلك كله في الدروس (٢).
لكن لو لم يجد طهورا أصلا ، فصرف الماء إلى الطهارة أولى ، لعدم منافاة الطيب الإحرام ، وامتناع فعل الصلاة بغير طهارة ، مع أفضليتها على الإحرام.
وجوز في المنتهى غسل الطيب بنفسه (٣) ـ وإن أمكن استنابة الحلال في ذلك ـ لأمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم محرما بغسل الطيب (٤) ، ولأنه ترك للتطيّب لا تطيّب ، فكان كالخروج من الأرض المغصوبة ، ومختار الدروس أحوط.
قوله : ( الاكتحال بالسواد على رأي ).
الأصح تحريمه ، وفي الرواية التعليل بكونه زينة (٥).
قوله : ( النظر في المرآة على رأي ).
__________________
(١) في « س » و « ه » وردت جملة ( فإن تعذر. على الإحرام ) بعد جملة ( وجوز في المنتهى. الدروس أحوط ).
(٢) الدروس : ١٠٦.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٨٥.
(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٦٧.
(٥) الكافي ٤ : ٣٥٦ حديث ١ ، الفقيه ٢ : ٢٢١ حديث ١٠٢٩ ، التهذيب ٥ : ٣٠١ حديث ١٠٢٤ ، ١٠٢٥.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
