مع بقاء كيفه ، ولمسا ، وتطيبا وإن كان المحرم ميتا ، إلاّ خلوق الكعبة ، واضطرارا ويقبض على أنفه. ويتأكد المسك ، والعنبر ، والكافور ، والزعفران ، والعود.
ويجوز السعوط مع الضرورة ، والاجتياز في موضع يباع فيه ،
______________________________________________________
قوله : ( مع بقاء كيفيته ).
أي : من لون أو طعم أو رائحة ، ومع انتفاء الجميع واستهلاكه فلا بأس.
قوله : ( إلاّ خلوق الكعبة ).
هي بفتح الخاء : أخلاط من الطيب منها الزعفران ، فعلى هذا يحرم لو كان طيب الكعبة غيرها.
قال الشيخ : لو دخل الكعبة ، وهي تجمّر أو تطيّب لم يكن له الشم (١).
قوله : ( ويقبض على أنفه ).
أي : وجوبا ، فتجب الكفارة بدونه.
قوله : ( ويتأكد المسك ... ).
أي : يتأكد تحريم هذه ، نظرا إلى قوة مدركها ، للإجماع عليها ووقوع الخلاف في غيرها.
قوله : ( ويجوز السعوط مع الضرورة ).
هو بفتح السين ، والظاهر لزوم الكفارة. ويلوح من عبارة المنتهى (٢) والتذكرة العدم (٣) ، وكأنّه لوجود الأمر به في الرواية (٤) ، ويظهر من الدروس وجوب الكفارة (٥).
__________________
(١) الخلاف ١ : ٢٥٤ مسألة ٩٧ كتاب الحج.
(٢) المنتهى ٢ : ٧٨٦.
(٣) التذكرة ١ : ٣٣٤.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٢٤ حديث ١٠٥٤ ، التهذيب ٥ : ٢٩٨ حديث ١٠١٢ ، الاستبصار ٢ : ١٧٩ حديث ٥٩٥.
(٥) الدروس : ١٠٦.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
