ولو وكّل محرم محلا فأوقع العقد فيه بطل ، وبعده يصح.
ويجوز الرجعة للرجعية ، وشراء الإماء وإن قصد التسري ومفارقة النساء.
ويكره للمحرم الخطبة ، ولو كانت المرأة محرمة والرجل محلا فالحكم كما تقدم.
ج : الطيب مطلقا على رأي ، أكلا ولو مع الممازجة
______________________________________________________
وإنما عمل بالأصلين المتنافيين ، لأنّ حقوق العباد مبنية على التضيق ، فلا يجوز تضييع حقها ولا حقه ، بل يراعى الجمع بين الحقين ما أمكن.
قوله : ( وشراء الإماء ، وإن قصد التسري ).
ولو كان قصده فعل ذلك في حال الإحرام حرم الفعل ، ولا يفسد العقد ، لعدم منافاة الإحرام له ، والنهي لا يقتضي الفساد في المعاملات.
قوله : ( ومفارقة النساء ).
أي : يجوز ذلك بالطلاق وغيره.
قوله : ( ويكره للمحرم الخطبة ).
سواء له ولغيره.
قوله : ( ولو كانت المرأة محرمة ... ).
أي : الحكم في المرأة المحرمة ما تقدم في الرجل المحرم من الوطء ، والنظر ، والتقبيل ، والعقد ، والتوكيل فيه ، والشهادة ، وغير ذلك من الأحكام السابقة كلها.
قوله : ( الطيب مطلقا على رأي ).
يحرم كله على الأصح ، للنص (١).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٥٢ حديث ١ ، التهذيب ٥ : ٢٩٧ حديث ١٠٠٦ ، الاستبصار ٢ : ١٧٨ حديث ٥٩٠.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
